للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - أمثلة القاعدة.

[الموضع الأول: تحرير القاعدة]

تضمن ما ذكر في أصل القواعد تحت هذه القاعدة عشر قواعد، ومأخذها من الأيدي المترتبة على يد الغاصب.

القاعدة الأولى: من أخذ المغصوب من الغاصب على وجه الغصب، استقر الضمان عليه كالغاصب (١).

القاعدة الثانية: من قبض المغصوب من الغاصب لمصلحة الغاصب، ضمن ورجع عليه (٢).

وقيل: يستقر الضمان عليه (٣).

وقيل: لا يضمن (٤).

القاعدة الثالثة: من قبض المغصوب من الغاصب لمصلحته، ضمن ورجع عليه (٥).

وقيل: لا يرجع (٦).

وقيل: لا يضمن (٧).

القاعدة الرابعة: من قبض المغصوب من الغاصب لمصلحته هو على وجه الضمان للعين دون المنفعة، ضمن الجميع، ورجع على الغاصب بضمان المنفعة (٨).


(١) القواعد ٢/ ٣٣٥، والإنصاف ٦/ ١٧٩.
(٢) القواعد ٢/ ٣٣٥، والإنصاف ٦/ ١٧٩.
(٣) القواعد ٢/ ٣٣٥، والإنصاف ٦/ ١٧٩.
(٤) القواعد ٢/ ٣٣٥، والإنصاف ٦/ ١٧٩.
(٥) القواعد ٢/ ٣٣٧، والإنصاف ٦/ ١٨٠.
(٦) القواعد ٢/ ٣٣٧، والإنصاف ٦/ ١٨٠.
(٧) القواعد ٢/ ٣٣٧، والإنصاف ٦/ ١٨٠.
(٨) القواعد ٢/ ٣٣٨، والإنصاف ٦/ ١٧٨.

<<  <   >  >>