للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية]

من أمثلة هذه القاعدة:

الحد والتعزير، فإنه لا يبلغ بالتعزير الحد من جنسه؛ لأن الحد لبيان نهاية الاستحقاق.

[المبحث الثالث: أمثلة القاعدة الثالثة]

من أمثلة هذه القاعدة:

الحكومة في محلّ مقدر، فإنه لا يتجاوز بها المقدر لذلك المحل، ولا يبلغ به. وقيل: بلى.

[المبحث الرابع: أمثلة القاعدة الرابعة]

من أمثلة هذه القاعدة:

دية الحر مع قيمة العبد إذا بلغت الدية أو جاوزتها.

فقيل: لا يبلغ بها الدية.

وقيل: لا يتجاوز بها الدية.

* * *

القاعدة الأربعون بعد المائة

من سقطت عنه العقوبة بإتلاف نفس، أو طرف مع قيام المقتضي له، لمانع، فإنه يتضاعف عليه الغرم، ويتخرج على ذلك مسائل، منها: إذا قتل مسلم ذميًا عمدًا، فإنه يضمنه بدية مسلم، ومن سرق من غير حرز، والضالة المكتومة، وقلع الأعور عين الصحيح، والسرقة في المجاعة.

<<  <   >  >>