للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - أمثلة القاعدة.

[الموضع الأول: تحرير القاعدة]

تضمنت هذه القاعدة أربع قواعد:

القاعدة الأولى: إذا تعارض الأصل والظاهر، بناء على قول من يجب العمل بقوله، ترك الأصل وعمل بالظاهر (١).

القاعدة الثانية: إذا تعارض الأصل والظاهر، بناء على غلبة الظن عمل بالأصل وترك العمل بغلبة الظن (٢).

القاعدة الثالثة: إذا حصل التردد في العمل بالأصل والظاهر، بعد الفراغ من محل التعارض بين الأصل والظاهر، عمل بالظاهر وترك العمل بالأصل (٣).

القاعدة الرابعة: إذا تساوى الأصل والظاهر عمل بالأصل (٤).

وقيل: يعمل بالظاهر. (٥)

[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]

وفيه أربعة مباحث.

[المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى]

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

١ - إذا شهد عدلان بشغل ذمة المدعى عليه، فإنه يعمل بهذه الشهادة، ويترك الأصل وهو براءة الذمة.


(١) القواعد ٣/ ١٦٢، والكافي ٤/ ١٣٨.
(٢) القواعد ٣/ ١٦٢، والمغني ١١/ ٣٧٠.
(٣) القواعد ٣/ ١٦٨، والكافي ١/ ١٦٨.
(٤) القواعد ٣/ ١٧٨، والكافي ١/ ٣.
(٥) القواعد ٣/ ١٧٩، والمغني ١/ ٢٩.

<<  <   >  >>