للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القاعدة الثانية عشرة

المذهب أن العبادات الواردة على وجوه متعددة يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه الواردة فيها من غير كراهة لبعضها وإن كان بعضها أفضل من بعض، لكن هل الأفضل المداومة على نوع منها، أو فعل جميع الأنواع في أوقات شتى.

ظاهر كلام الأصحاب الأول، واختار الشيخ تقي الدين ابن تيمية الثاني، لأن فيه اقتداء بالنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في تنوعه.

وهل الأفضل الجمع بين ما أمكن جمعه من تلك الأنواع، أو الاقتصار على واحد منها؟

هذا فيه نزاع في المذهب، ويندرج تحت ذلك صور: كمسح الأذنين ببقية ماء الرأس أو بماء جديد، وكالاستفتاح، وأنواع الصلاة على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ونحوها.

الشرح:

المبحث في هذه القاعدة في ثلاثة مواضع:

١ - تحرير القاعدة.

٢ - أمثلة القاعدة.

٣ - أفضل الطريقين.

[الموضع الأول: تحرير القاعدة]

تضمنت هذه القاعدة: أن العبادات الواردة على وجوه متعددة يجوز المداومة على واحد منها، ويجوز أن يفعل بعضها تارة وبعضها تارة أخرى (١).

[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]

وفيه مبحثان:


(١) القواعد (١/ ٧٣) والشرح الكبير مع الإنصاف (٣/ ٤٢٦).

<<  <   >  >>