للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقيل: لا يتوقف عليه.

[الموضع الثالث: توقف التملك على دفع الثمن]

وفيه مبحثان:

١ - توقف التملك على دفع الثمن في القاعدة الأولى.

٢ - توقف التملك على دفع الثمن في القاعدة الثانية.

[المبحث الأول: توقف التملك على دفع الثمن في القاعدة الأولى]

إذا كان التملك قهريًا اضطراريًا لم يتوقف التملك على دفع الثمن.

[المبحث الثاني: توقف التملك على دفع الثمن في القاعدة الثانية]

إذا لم يكن التملك القهري اضطراريًا توقف التملك على دفع الثمن.

وقيل: لا يتوقف عليه.

* * *

القاعدة الحادية والخمسون

فيما يعتبر له القبض لدخوله في ضمان مالكه، وما لا يعتبر له.

الملك تارة يقع بعقد، وتارة بغير عقد.

والعقود نوعان:

أحدهما: عقود المعاوضات المحضة، فينتقل الضمان فيها إلى من ينتقل إليه الملك بمجرد التمكن من القبض التام، والحيازة إذا تميز المعقود عليه من غيره، وتعين، فأما المبيع المبهم غير المتعين، كقفيز من صبرة، فلا ينتقل ضمانها بدون القبض، وهل يكفي كيله وتمييزه، أم لا بد من نقله؟ .

حكى الأصحاب فيه روايتين.

النوع الثاني: عقود لا معاوضة فيها كالصدقة والهبة والوصية.

<<  <   >  >>