للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - إذا عجل الزكاة إلى فقير مسلم، وعند تمام الحول -وهو وقت وجوب الزكاة- كان قد استغنى بغير الزكاة التي أخذها، فقد تبين الخلل في شرط إجزاء الزكاة عند وجوبها، حيث استغنى من دفعت له، فلا يجزئ دفعها إليه لو كان وقت الدفع في تلك الحال.

٣ - إذا جمع بين الصلاتين من يجوز له الجمع في وقت الأول، ثم زال مبيح الجمع قبل دخول وقت الثانية، فإنه تبين حين زوال المبيح أن شرط صحة الصلاة -وهو دخول الوقت- غير موجود، فكانت صلاته المجموعة لا تجزئ لو صلاها بعد زوال المبيح للجمع؛ للخلل بشرطها، وهو دخول الوقت.

[الموضع الثالث: حكم العبادة المعجلة]

وفيه مبحثان:

١ - حكم العبادة المعجلة إذا تبيَّن الخلل في العبادة نفسها.

٢ - حكم العبادة المعجلة إذا تبيَّن الخلل في شرط العبادة لا في العبادة نفسها.

[المبحث الأول: حكم العبادة المعجلة إذا تبين الخلل في العبادة نفسها]

إذا تبين الخلل في العبادة فقد اختلف في إجزائها على قولين:

القول الأول: أنها تجزئ (١) فلا تلزم إعادتها؛ لأن ما وقع هو المطلوب وقت الفعل، وقد برئت به الذمة فلا تشغل مرة أخرى.

القول الثاني: أنها لا تجزئ، وتلزم إعادتها على الوجه المطلوب حين الوجوب (٢)؛ لأنه تبين وقت الوجوب أن الواجب غير ما سبق فعله، فلا يجزئ.

والأول أظهر.


(١) القواعد (١/ ٣١) والمغني (١٣/ ٥٤٠).
(٢) القواعد (١/ ٣٠) والمغني (١٣/ ٥٤٠).

<<  <   >  >>