تزويج الولي غير المجبر في النكاح؛ فإن تصرفه في التزويج متوقف على إذن المولى عليها.
الأمر الثاني: حكم الاستنابة.
اختلف في ذلك على قولين:
القول الأول: أنه كالوكيل على ما تقدم.
القول الثاني: أن له أن يستنيب؛ لأن ولايته ثابتة بالشرع، فلا تتوقف على الإذن من المولى عليه.
* * *
القاعدة السبعون
الفعل المتعدي إلى مفعول، أو المتعلق بظرف أو مجرور، إذا كان مفعوله، أو متعلقه عامًا، فهل يدخل الفاعل الخاص في عمومه أو يكون ذكر الفاعل قرينة مخرجة له من العموم، أو يختلف بحسب القرائن؟
فيه خلاف في المذهب، والمرجح فيه التخصيص، إلا مع التصريح بالدخول، أو قرائن تدل عليه.
ويترتب على ذلك صور متعددة.
منها: النهي عن الكلام والإمام يخطب، والأمر بإجابة المؤذن، وهل يكون الرجل مصرفًا لكفارة نفسه، أو زكاته اذا أخذها الساعي؟ وهل يكون الواقف مصرفًا لوقفه؟ والوكيل في البيع والشراء، هل له البيع والشراء من نفسه؟ وشراء الوصي لليتيم من ماله؟ والوكيل في نكاح امرأة لا يتزوجها؟ وإذا عمل أحد الشريكين في مال الشركة عملًا يملك الاستئجار عليه ودفع الأجرة فهل له أن يأخذ الأجرة أم لا؟ والموصى إليه بإخراج مال لمن يحج أو يغزو، ليس له أن يأخذ ويحج