للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١ - من باع النصاب قرب تمام الحول فرارًا من الزكاة، فإن هذا التصرف، وهو نقل الملك لا يسقط عنه الزكاة.

٢ - المطلق في مرض الموت المخوف بقصد حرمان المطلقة من الإرث، فإنه لا يبطل إرثها، عند من يرى ذلك.

[الموضع الثالث: الاعتبار للسبب]

وقد تقدم في القواعد والأمثلة أنه لا اعتبار له، وأنه لا يرتب أثرًا.

القاعدة الملحقة بالقاعدة السابقة:

من تعجل حقه، أو ما أبيح له قبل وقته على وجه محرم عوقب بحرمانه ويدخل فيها مسائل:

قتل المورث، والموصي له، والغال من الغنيمة يحرم سهمه على إحدى الروايتين، ومن تزوج امرأة في عدتها حرمت عليه على التأبيد على رواية (١)، ومن تزوجت عبدها تحرم عليه على التأبيد، كما روى عن عمر رضي اللَّه عنه (٢).

البحث في هذه القاعدة في موضعين:

١ - تحرير القاعدة.

٢ - أمثلة القاعدة.

الموضع الأول: تحرير القاعدة:

معنى هذه القاعدة: أن من تعجل شيئًا قبل أوانه على وجه محرم عوقب بحرمانه (٣).


(١) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب العدد، باب اجتماع العدتين ٧/ ٤٤١.
(٢) السنن الكبرى للبيهقي، باب النكاح وملك اليمين لا يجتمعان ٧/ ١٢٧.
(٣) القواعد ٢/ ٤٠٤، والفروع ٥/ ٥٤، والإنصاف ٧/ ٣٦٨.

<<  <   >  >>