للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الموضع الثالث: الإتيان بها قدر عليه من العبادة حين العجز عن الباقي]

وفيه خمسة مباحث:

١ - الإتيان به في القاعدة الأولى.

٢ - الإتيان به في القاعدة الثانية.

٣ - الإتيان به في القاعدة الثالثة.

٤ - الإتيان به في القاعدة الرابعة.

٥ - الإتيان به في القاعدة الخامسة.

[المبحث الأول: الإتيان بها قدر عليه في القاعدة الأولى]

إذا كان المقدور عليه من العبادة وسيلة إليها، وليس مقصودًا فيها لم يجب الإتيان به حين العجز عنها.

[المبحث الثاني: الإتيان بالمقدور عليه من العبادة في القاعدة الثانية]

وفيه فرعان:

١ - إذا بقي من العبادة الأصلية شيء.

٢ - إذا لم يبق من العبادة الأصلية شيء.

[الفرع الأول: الإتيان بالمقدور عليه من العبادة إذا بقي من العبادة الأصلية شيء]

إذا بقي من العبادة الأصلية شيء، وكان وجوب المقدور عليه احتياطًا للعبادة وجب الإتيان به.

وقيل: يستجب، ولا يجب.

[الفرع الثاني: الإتيان بالمقدور عليه من العبادة إذا لم يبق من العبادة الأصلية شيء]

إذا لم يبق من العبادة الأصلية شيء لم يجب الإتيان بالمقدور عليه.

<<  <   >  >>