[الموضع الثالث: الإتيان بها قدر عليه من العبادة حين العجز عن الباقي]
وفيه خمسة مباحث:
١ - الإتيان به في القاعدة الأولى.
٢ - الإتيان به في القاعدة الثانية.
٣ - الإتيان به في القاعدة الثالثة.
٤ - الإتيان به في القاعدة الرابعة.
٥ - الإتيان به في القاعدة الخامسة.
[المبحث الأول: الإتيان بها قدر عليه في القاعدة الأولى]
إذا كان المقدور عليه من العبادة وسيلة إليها، وليس مقصودًا فيها لم يجب الإتيان به حين العجز عنها.
[المبحث الثاني: الإتيان بالمقدور عليه من العبادة في القاعدة الثانية]
وفيه فرعان:
١ - إذا بقي من العبادة الأصلية شيء.
٢ - إذا لم يبق من العبادة الأصلية شيء.
[الفرع الأول: الإتيان بالمقدور عليه من العبادة إذا بقي من العبادة الأصلية شيء]
إذا بقي من العبادة الأصلية شيء، وكان وجوب المقدور عليه احتياطًا للعبادة وجب الإتيان به.
وقيل: يستجب، ولا يجب.
[الفرع الثاني: الإتيان بالمقدور عليه من العبادة إذا لم يبق من العبادة الأصلية شيء]
إذا لم يبق من العبادة الأصلية شيء لم يجب الإتيان بالمقدور عليه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute