للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القاعدة الثانية والخمسون بعد المائة

المحرمات في النكاح على أربعة أنواع:

النوع الأول: المحرمات بالنسب، وضابط ذلك: أنه يحرم على الإنسان أصوله وفروعه، وفروع أصله الأدنى وإن سفلن، وفروع أصوله البعيدة دون بناتهن.

النوع الثاني: المحرمات بالصهر، وهن أقارب الزوجين وكلهن حلال إلا أربعة أصناف، حلائل الآباء والأبناء، وأمهات النساء، وبنات النساء المدخول بهن.

النوع الثالث: المحرمات بالجمع، فكل امرأتين، بينهما رحم محرم يحرم الجمع بينهما، بحيث لو كانت إحداهما ذكرا لم يجز له التزوج بالأخرى، لأجل النسب دون الصهر.

النوع الرابع: المحرمات بالرضاع فيحرم به ما يحرم من النسب في الأنواع الثلاثة المتقدمة.

الشرح:

البحث في هذه القاعدة في موضعين:

١ - بيان الضابط للمحرمات في النكاح.

٢ - الأمثلة.

[الموضع الأول: بيان الضابط للمحرمات في النكاح]

وتحته أربعة مباحث:

١ - ضابط المحرمات بالنسب.

٢ - ضابط المحرمات بالمصاهرة.

٣ - ضابط المحرمات بالرضاع.

٤ - ضابط المحرمات بالجمع.

<<  <   >  >>