القول الثاني: أنه يثبت الضمان؛ لأن ثبوت اليد لا ينافي الضمان، وهذا احتجاج بمحل الخلاف أيضًا.
القول الثالث: أنه إن زال سلطان المالك لزم الضمان؛ لأن وجود يده مع العجز لا يمنع العدوان.
وإن لم يزل سلطان المالك لم يلزم الضمان، لأن بقاء سلطانه يمنع ثبوت حكم يد الضمان، لقدرته على الامتناع.
ولعل هذا هو الأظهر.
* * *
القاعدة الثالثة والتسعون
من قبض مغصوبًا من غاصبة ولم يعلم أنه مغصوب فالمشهور بين الأصحاب أنه بمنزلة الغاصب في جواز تضمينه ما كان الغاصب يضمنه من عين أو منفعة ثم إن كان القابض قد دخل على ضمان عين أو منفعة استقر ضمانها عليه، ولم يرجع على الغاصب، وإن ضمنه المالك ما لم يدخل على ضمانه، ولم يكن حصل له مما ضمنه نفع رجع به على الغاصب، وإن كان حصل له نفع به فهل يستقر الضمان عليه أم يرجع به على الغاصب؟ على روايتين.