للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الخامس: أمثلة القاعدة الخامسة]

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

١ - أكل ولي اليتيم من مال اليتيم؛ فإن له إذا كان محتاجًا أن يأكل من مال موليه الأقل من قدر كفايته أو قدر عمله بالمعروف؛ لقوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ}.

٢ - أكل ناظر الوقف من ريعه، فله ذلك كولي اليتيم.

[المبحث السادس: أمثلة القاعدة السادسة]

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

١ - الأكل من الأطعمة في دار الحرب، فإن لكل واحد من الجيش أن يأكل من ذلك بالمعروف.

٢ - كل من مر بثمر أو زرع غير محوط ولا ناظر عليه، فإن له أن يأكل من غير أن يخرج منه بشيء؛ لحديث: "إذا أتى أحدكم على بستان فليناد، يا صاحب البستان، فإن أجابه وإلا فليأكل ولا يحمل" (١).

٣ - الحلب من الماشية لمن مر عليها، وليس معها راع؛ لحديث: "إذا أتى أحدكم على راع فليناد ثلاثًا، يا راعي الإبل، فإن أجابه وإلا فليحلب ويشرب" (٢).

* * *

القاعدة الثانية والسبعون

اشتراط النفقة والكسوة في العقود يقع على وجهين.

معاوضة، وغير معاوضة.


(١) سنن ابن ماجة كتاب التجارات باب من مر على ماشية أو حائط هل يصيب منه رقم (٢٢٩٨).
(٢) المرجع السابق.

<<  <   >  >>