١ - من باع دارًا فيها ثلاجة كبيرة لا تخرج مع الأبواب إلا بتكسير الأبواب، جاز تكسير الأبواب، ويضمن النقص الحاصل بالتكسير لصاحب الدار، لأن صاحب الدار ليس منه تفريط في وجود هذه الثلاجة في الدار.
٢ - من استأجر أرضا فغرسها، وبعد انتهاء مدة الإجارة قلع غراسه، فإنه يضمن النقص الذي لحق الأرض بسببه؛ لأنه لا تفريط من صاحب الأرض من وجود هذا الغرس في أرضه.
٣ - لو وقعت ساعة ثمينة أو عقد في حمام شخص فاختار صاحبها نقض الحمام لاستخراجها، فإنه يلزمه إصلاح ما حصل من نقض الحمام في سبيل إخراج الساعة أو العقد؛ لأن صاحب الحمام لم يحصل منه تفريط في وقوع الساعة، أو العقد في الحمام.
[المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية]
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
١ - من غصب حيوانا صغيرًا وأدخله داره فكبر، ولم يمكن إخراجه إلا بتكسير الباب، فإنه يكسر ولا شيء لصاحب الدار؛ لتعديه في إدخال الحيوان المغصوب فيها.