للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - استمرار المودع لقبض الوديعة بعد جحوده لها، أو تعديه فيها، فإن هذا القبض، يعتبر بغير إذن، وبغير حق.

[الموضع الثالث: الضمان]

وفيه ثلاثة مباحث:

[المبحث الأول: الضمان في القاعدة الأولى]

الاستيلاء في القاعدة الأولى لا يرتب ضمانًا؛ لأنه قبض للملك أو ما يؤول إليه، والملك لا يرتب ضمانًا.

[المبحث الثاني: الضمان في القاعدة الثانية]

القبض في القاعدة الثانية لا ضمان فيه؛ لأنه قبض بإذن شرعي، والإذن ينافي الضمان، أو لمصلحة المال فيدخل في قوله تعالى: {مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ}.

[المبحث الثالث: الضمان في القاعدة الثالثة]

القبض في القاعدة الثالثة يرتب الضمان؛ لأنه قبض بغير حق فيجب أن يضمن به ما تلف بسببه، لقوله صلى اللَّه عليه وسلم: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه) (١).

* * *

القاعدة الحادية والتسعون

يضمن بالعقد وباليد الأموال المحضة المنقولة إذا وجد فيها النقل، فأما غير المنقول، فالمشهور عند الأصحاب أنه يضمن بالعقد وياليد أيضًا، كما يضمن في عقود التمليكات بالاتفاق وأما غير الأموال المحضة فنوعان:


(١) سنن أبي داود باب في تضمين العارية رقم ٣٥٦١.

<<  <   >  >>