للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القاعدة الثانية: ورود عقد العارية على الوديعة يجعلها عارية (١).

القاعدة الثالثة: إذا رهنت العارية بإذن المعير صارت رهنًا تكون في يد المرتهن أمانة (٢).

القاعدة الرابعة: إذا ورد عقد الرهن على العارية صارت رهنًا (٣).

القاعدة الخامسة: ورود عقد الرهن على المغصوب يصيره رهنًا (٤).

[الموضع الثالث: أثر توارد بعض العقود على بعض في الأحكام]

إذا ورد عقد على عقد انتقل الحكم من العقد الأول إلى العقد الثاني.

كما مر في الأمثلة والقواعد.

* * *

القاعدة الثامنة والثلاثون

فيما إذا وصل بألفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعها فهل يفسد العقد بذلك أو يجعل كناية عما يمكن صحته على ذلك الوجه.

فيه خلاف، يلفت إلى أن المغلب هل هو اللفظ أو المعنى ويتخرج على ذلك مسائل.

الشرح:

البحث في هذه القاعدة في ثلاثة مواضع.

١ - تحرير القاعدة.

٢ - أمثلة القاعدة.


(١) القواعد (١/ ٢٦٢).
(٢) القواعد (١/ ٢٦٣) والشرح مع الإنصاف (١٢/ ٣٩٨).
(٣) القواعد (١/ ٢٦٤) والإنصاف مع الشرح (١٢/ ٣٩٨ و ٣٩٩).
(٤) القواعد (١/ ٢٦٤) والشرح مع الإنصاف (١٦/ ٤٣).

<<  <   >  >>