للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقيل: إلا أن يجيز المؤدى عنه (١)، على القول بوقف تصرف الفضولي على الإجازة.

القاعدة الرابعة: من أدى عن غيره بغير إذنه عينا لا يملكها، يجب أداؤها إلى صاحبها المعين، أجزأ ولا ضمان (٢).

القاعدة الخامسة: من أدى عن غيره بغير إذنه عينا لا يملكها يجب أداؤها، ليس ملكا لمعينٍ أجزأ ولا ضمان (٣).

وقيل: لا يجزئ ويجب الضمان (٤).

[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]

وفيه خمسة مباحث:

[المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى]

من أمثلة هذه القاعدة:

إذا امتنع المدين من وفاء الدين فباع الحاكم ماله ووفى عنه، فإنه يجزئ، ولا يجب على الحاكم ضمان.

[المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية]

من أمثلة هذه القاعدة:

إذا عين هديًا، أو أضحية، أو نذرًا فذبحه عنه بغير إذنه من لا ولاية له عليه أجزأ، ولا ضمان.


(١) القواعد ٢/ ٣٧٠، والفروع ٢/ ٥٥١.
(٢) القواعد ٢/ ٣٧٦، والإنصاف ٦/ ٣٣٥.
(٣) القواعد ٢/ ٣٧٦، والإنصاف ٤/ ٩٣، والفروع ٤/ ٧١٦.
(٤) القواعد ٢/ ٣٧٦، والإنصاف ٤/ ٩٣.

<<  <   >  >>