للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القاعدة الأولى: ملك العين والمنفعة، يعطى المالك حق التصرف المطلق بالعين، أو بالنفعة، أو بهما، بنفسه أو بغيره (١).

القاعدة الثانية: ملك العين دون المنفعة، يعطى المالك حق التصرف بالعين مسلوبة المنفعة (٢).

القاعدة الثالثة: ملك المنفعة دون العين يعطي المالك حق التصرف بالنفعة دون العين (٣).

القاعدة الرابعة: ملك الانتفاع: يعطي المالك له، حق انتفاعه بالعين هو دون غيره، فلا يحق له بذله لغيره (٤).

[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]

وفيه أربعة مباحث:

[المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى]

ملك العين والمنفعة، هو عامة الأملاك الواردة على الأعيان المملوكة بالأسباب المقتضية لها، من بيع وهبة، وإرث، وغير ذلك، فلا تحتاج إلى مثال خاص.

[المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية]

من أمثلة هذه القاعدة:

١ - إذا وصى بدابة تحلب، أو تركب، رقبتها لواحد، ومنفعتها لآخر.

فإن صاحب الرقبة يختص بها وينسلها، وصوفها، وشعرها، ووبرها، وصاحب المنفعة يختص بمنفعتها، من ركوب، وحلب.


(١) القواعد ٢/ ٢٨٣.
(٢) القواعد ٢/ ٢٨٤، والإنصاف ٧/ ٢٦٢.
(٣) القواعد ٢/ ٢٨٦، والإنصاف ٧/ ٢٦٢.
(٤) القواعد ٢/ ٢٨٨ والإنصاف ٦/ ١٠١.

<<  <   >  >>