للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الثاني: أثر الجهالة في الاستثناء اللفظي على العقد]

الجهالة في الاستثناء اللفظي تبطل العقد، فلو باع دارًا واستثنى سكناها إلى أن يستغني عنها لم يصح العقد، لجهالة المستثنى وهو الانتفاع بالمبيع مدة غير معلومة، لما ورد من النهي عن الثنيا إلا أن تعلم.

[المبحث الثالث: الفرق بين الجهالة في الاستثناء اللفظي والاستثناء الحكمي]

الفرق بينهما: أن الاستثناء الحكمي معلوم من الشرع، فلا يتوقف العقد على الرضا به، فلا يلزم النص عليه في العقد.

والاستثناء اللفظي يحدد باتفاق المتعاقدين فيتوقف العقد على الرضا به، فيتعين بيانه.

* * *

القاعدة الرابعة والثلاثون

استحقاق منافع العبد بعقد لازم يمنع من سريان العتق إليها، كالاستثناء في العقد وأولى؛ لأن الاستثناء الحكمي أقوى، ولذا يصح بيع العين المؤجرة، والأمة المزوجة عند من لا يرى استثناء المنافع في العقد، خلافًا للشيخ تقي الدين -رحمه اللَّه- في قوله: يسري العتق إليها إن لم تستثن.

ويتفرع على هذا مسائل.

الشرح:

المبحث في هذه القاعدة في ثلاثة مواضع:

١ - تحرير القاعدة.

٢ - أمثلة القاعدة.

٣ - سريان العتق للمنانع المستحقة.

<<  <   >  >>