للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لا؟ في المسألة خلاف، ويترجح في بعض المواضع الدخول، وفي بعضها عدمه، بحسب قوة القرائن وضعفها، ويتخرج على هذه القاعدة مسائل كثيرة.

منها: إذا قيل له: تزوجت على امرأتك؟ فقال: كل امرأة لي طالق، هل تطلق زوجته المخاطبة أم لا؟ إذا قال: لم أردها أو حلف لا يسلم على فلان فسلم على جماعة فيهم فلان ولم يرده ففيه روايتان.

الشرح:

البحث في هذه القاعدة في موضعين:

١ - تحرير القاعدة.

٢ - أمثلة القاعدة.

[الموضع الأول: تحرير القاعدة]

تضمنت هذه القاعدة قاعدتين:

القاعدة الأولى: الصور التي يشملها اللفظ العام، وهي لا تقصد به عادة لندرتها، إذا لم يردها المتكلم لا تدخل في اللفظ (١).

وقيل: بلى (٢).

القاعدة الثانية: الصور التي يشملها اللفظ، وهي لا تقصد به عادة لاختصاصها بمانع، إذا لم يقصدها المتكلم لا تدخل في اللفظ (٣).

وقيل: بلى (٤).


(١) القواعد ٢/ ٥٩١، والفروع ٦/ ٩٥.
(٢) القواعد ٢/ ٥٩١، الروايتين والوجهين ٢/ ١٦٥.
(٣) القواعد ٢/ ٥٩١، والإنصاف ١١/ ٨٣ و ٧/ ٩٢.
(٤) القواعد ٢/ ٥٩١، والإنصاف ١١/ ٨٣.

<<  <   >  >>