[المبحث الأول: حكم التنفل بجنس العبادة مع سعة وقتها]
التنفل بجنس العبادة مع سعة وقتها جائز بلا خلاف.
[المبحث الثاني: التنفل بجنس العبادة مع ضيق وقتها]
التنفل بجنس العبادة حال ضيق وقتها لا يجوز ولا يصح ذلك التنفل.
المبحث الثالث: تصدّق المدين قبل سداد الدين:
وفيه فرعان:
١ - بعد الحجر عليه.
٢ - قبل الحجر عليه.
[الفرع الأول: تصدق المدين بعد الحجر عليه]
تصدق المدين بعد الحجر عليه لا ينفذ لتعلق حق الغرماء بماله، وتصدقه يفوت ذلك الحق عليهم كسائر تصرفاته.
[الفرع الثاني: تصدق المدين قبل الحجر عليه]
وفيه أمران:
١ - بعد المطالبة بالدين.
٢ - قبل المطالبة بالدين.
الأمر الأول: تصدق المدين بعد المطالبة بالدين.
اختلف في تصدق المدين قبل الحجر عليه على قولين:
القول الأول: أنه لا يصح ولا ينفذ كالمحجور عليه.
القول الثاني: أنه يصح؛ لأن ملكه لم يزل عنه ولم يحجر عليه، كمن لم يطالب بالدين.
الأمر الثاني: تصدق المدين قبل المطالبة بالدين.
تصدق المدين قبل المطالبة بالدين صحيح؛ لأنه تصدق في ملكه الذي لم يتعلق به حق لأحد فيصح.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute