للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الأول: حكم التنفل بجنس العبادة مع سعة وقتها]

التنفل بجنس العبادة مع سعة وقتها جائز بلا خلاف.

[المبحث الثاني: التنفل بجنس العبادة مع ضيق وقتها]

التنفل بجنس العبادة حال ضيق وقتها لا يجوز ولا يصح ذلك التنفل.

المبحث الثالث: تصدّق المدين قبل سداد الدين:

وفيه فرعان:

١ - بعد الحجر عليه.

٢ - قبل الحجر عليه.

[الفرع الأول: تصدق المدين بعد الحجر عليه]

تصدق المدين بعد الحجر عليه لا ينفذ لتعلق حق الغرماء بماله، وتصدقه يفوت ذلك الحق عليهم كسائر تصرفاته.

[الفرع الثاني: تصدق المدين قبل الحجر عليه]

وفيه أمران:

١ - بعد المطالبة بالدين.

٢ - قبل المطالبة بالدين.

الأمر الأول: تصدق المدين بعد المطالبة بالدين.

اختلف في تصدق المدين قبل الحجر عليه على قولين:

القول الأول: أنه لا يصح ولا ينفذ كالمحجور عليه.

القول الثاني: أنه يصح؛ لأن ملكه لم يزل عنه ولم يحجر عليه، كمن لم يطالب بالدين.

الأمر الثاني: تصدق المدين قبل المطالبة بالدين.

تصدق المدين قبل المطالبة بالدين صحيح؛ لأنه تصدق في ملكه الذي لم يتعلق به حق لأحد فيصح.

<<  <   >  >>