للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الأول: إذا أدى اعتبار أحد الحالين إلى ممنوع شرعًا:

إذا أدى اعتبار أحد الحالتين إلى ممنوع شرعًا ألغي اعتباره، وتعين اعتبار الحال الآخر.

المبحث الثاني: إذا لم يؤد اعتبار أحد الحالين إلى ممنوع شرعًا:

إذا لم يؤد اعتبار أحد الحالين إلى ممنوع شرعًا فقد اختلف في المعتبر من الحالين.

فقيل: يعتبر حال التعليق؛ لأنه حال انعقاد السبب.

وقيل: يعتبر حال الوقوع؛ لأنه حال تحقق السبب.

والذي يظهر هو اعتبار حال الوقوع كما لو لم يختلف الحال.

* * *

القاعدة الثامنة عشرة بعد المائة

تعليق فسخ العقد وإبطاله بوجوده إن كان فيه مقصود معتبر شرعا صح وإلا لم يصح، إذ لو صح لصار العقد غير مقصود في نفسه، هذا مقتضى قواعد المذهب، ويتخرج على ذلك مسائل.

منها: إذا علق الطلاق بالنكاح، فالمذهب أنه لا يصح ومنها تعليق العتق بالملك، فالمذهب صحته، وتعليق النذر بالملك فيصح، وتعليق فسخ الوكالة على وجودها، وتعليق الوكالة على فسخها، كالوكالة الدورية، وتعليق فسخ البيع بالإقالة على وجود البيع، وتعليق فسخ النكاح بالعيب على وجود النكاح.

وقد صرح الأصحاب ببطلان ذلك، وتعليق فسخ التدبير بوجوده.

الشرح:

البحث في هذه القاعدة في موضعين:

١ - تحرير القاعدة.

<<  <   >  >>