للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الموضع الأول: تحرير القاعدة]

معنى هذه القاعدة: أنه إذا أثر وقوع الشيء مترتبًا، أو متقارنًا، وجهل ذلك.

فقيل: يحكم بالتقارن (١).

وقيل: يحكم بالتعاقب (٢).

[الموضع الثاني: الأمثلة]

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

١ - إذا جهل سبق موت أحد المتوارثين لموت الآخر، فقيل: يحكم بالتعاقب، ويورث كل واحد منهما من صاحبه.

وقيل: يلغى اعتبار كلا الوصفين تنزيلا للمجهول منزلة المعدوم، فلا يتوارثان؛ للشك في شرط الإرث.

٢ - إذا زوج الوليان وجهل سبق أحدهما للآخر، فقيل: يحكم بالتقارن فيبطل النكاحان.

وقيل: يحكم بالتعاقب ويخرج السابق بقرعة، ويؤمر الآخر بالطلاق ويجدد عقد الآخر.

وقيل: يلغى الوصفان تنزيلا للمجهول منزلة المعدوم ويرجع إلى الأصل وهو عدم وقوع النكاح، ويؤمران بالطلاق احتياطًا.

٣ - إذا باع الموكل والوكيل عينا من اثنين وجهل سبق أحدهما للآخر، أو تقارن العقدين.

فقيل: يحكم بوقوع العقدين في وقت واحد فيبطلان.


(١) القواعد ٢/ ٤٤١ والإنصاف ٧/ ٣٤٥.
(٢) القواعد ٢/ ٤٤١ والإنصاف ٧/ ٣٤٥.

<<  <   >  >>