للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

من وصى لزيد بشيء، ولجيرانه بشيء، بكلامين منفصلين وزيد من جيران الموصي، فعلى تقديم الخاص، لا يستحق زيد من وصية الجيران شيئًا، لأن تخصيصه بما وصي له قرينة على إخراجه من وصية الجيران.

[المبحث الرابع: أمثلة القاعدة الرابعة]

من أمثلة هذه القاعدة:

إذا وصى لزيد بشيء وللفقراء بشيء وهو فقير، فقد اجتمع في زيد جهتا استحقاق، جهة الوصية الخاصة، وجهة الفقر فيعطى بجهة الوصية الخاصة، ولا يعطى بالجهة العامة، وهي وصية الفقراء.

[المبحث الخامس: أمثلة القاعدة الخامسة]

من أمثلة هذه القاعدة:

١ - إرث الزوج إذا كان ابن عم بجهة الزوجية وجهة العمومة.

٢ - إرث الأخ لأم إذا كان ابن عم بجهة الأخوة وجهة العمومة.

[المبحث السادس: أمثلة القاعدة السادسة]

من أمثلة هذه القاعدة:

الوصية للإخوة فإنه يستوي فيها الشقيق وغيره. مع أن الشقيق يدلى بالأب والأم، وغيره يدلى بالأب أو بالأم.

* * *

القاعدة العشرون بعد المائة

يرجح ذو القرابتين على ذي القرابة الواحدة، وإن لم تكن إحداهما لها مدخل في الاستحقاق في مسائل.

منها: تقديم الذي لأبوين على الذي لأب في الميراث، والولاء، وولاية النكاح، والصلاة على الجنازة، والوقف والوصية.

<<  <   >  >>