١ - عتق الراهن للرهن على القول بنفوذه.
٢ - تصرف المشتري بالمبيع في مدة خيار البائع على القول: بأنه يسقط خيار البائع.
٣ - عتق البائع للمبيع في مدة خيار المجلس، على القول بنفوذه.
٤ - وطء العبد لزوجته المعتقة قبل علمها بالعتق ليسقط خيارها، على القول: بأنه يسقط به.
٥ - وقف المشتري للشقص، قبل طلب الشفيع ليسقط الشفعة.
[الموضع الثالث: حكم التصرف]
وفيه ثلاثة مباحث:
١ - إذا كان الحق الذي يسقطه التصرف قد طالب به صاحبه وتملكه.
٢ - إذا كان الحق الذي يسقطه التصرف قد طالب به ولم يتملكه.
٣ - إذا كان الحق الذي يسقطه التصرف لم يأخذ به صاحبه ولم يطالب به.
[المبحث الأول: إذا كان الحق الذي يسقطه التصرف قد طالب به صاحبه وتملكه]
وفيه ثلاثة مطالب:
١ - أمثلة التصرف الذي يسقط هذا الحق.
٢ - حكم الإقدام على هذا التصرف.
٣ - نفوذ التصرف.
[المطلب الأول: أمثلة التصرف الذي يسقط هذا الحق]
من أمثلة ذلك ما يأتي:
١ - التصرف بالشقص بعد الأخذ بالشفعة.
٢ - عتق الراهن للعبد المرهون.
٣ - عتق البائع للبيع في مدة الخيار المشروط للمشُتري.
٤ - تصرف المشتري بالمبيع في مدة الخيار المشروط للبائع.