للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١ - عتق الراهن للرهن على القول بنفوذه.

٢ - تصرف المشتري بالمبيع في مدة خيار البائع على القول: بأنه يسقط خيار البائع.

٣ - عتق البائع للمبيع في مدة خيار المجلس، على القول بنفوذه.

٤ - وطء العبد لزوجته المعتقة قبل علمها بالعتق ليسقط خيارها، على القول: بأنه يسقط به.

٥ - وقف المشتري للشقص، قبل طلب الشفيع ليسقط الشفعة.

[الموضع الثالث: حكم التصرف]

وفيه ثلاثة مباحث:

١ - إذا كان الحق الذي يسقطه التصرف قد طالب به صاحبه وتملكه.

٢ - إذا كان الحق الذي يسقطه التصرف قد طالب به ولم يتملكه.

٣ - إذا كان الحق الذي يسقطه التصرف لم يأخذ به صاحبه ولم يطالب به.

[المبحث الأول: إذا كان الحق الذي يسقطه التصرف قد طالب به صاحبه وتملكه]

وفيه ثلاثة مطالب:

١ - أمثلة التصرف الذي يسقط هذا الحق.

٢ - حكم الإقدام على هذا التصرف.

٣ - نفوذ التصرف.

[المطلب الأول: أمثلة التصرف الذي يسقط هذا الحق]

من أمثلة ذلك ما يأتي:

١ - التصرف بالشقص بعد الأخذ بالشفعة.

٢ - عتق الراهن للعبد المرهون.

٣ - عتق البائع للبيع في مدة الخيار المشروط للمشُتري.

٤ - تصرف المشتري بالمبيع في مدة الخيار المشروط للبائع.

<<  <   >  >>