للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الموضع الثالث: أمثلة القاعدة]

وفيه مبحثان:

١ - أمثلة القاعدة الأولى.

٢ - أمثلة القاعدة الثانية.

[المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى]

من أمثلة ذلك ما يأتي:

١ - قتل الصائل، فلو أن حيوانًا صال على إنسان فلم يندفع إلا بالقتل فقتله لم يضمنه.

٢ - لو أن شخصًا تأذى بأغصان شجرة في بيت جاره ولم يندفع ذلك إلا بالقطع فقطع تلك الأغصان لم يضمنها.

٣ - لو أن جدارًا مال على بيت شخص، وخاف خوفًا محققًا من ضرره، وطلب من صاحبه أن يهدمه فلم يفعل فهدمه فلا ضمان عليه.

[المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية]

من أمثلة ذلك ما يأتي:

١ - لو أن شخصًا أدركه الهلاك من الظمأ ولم يجد ماء إلا مع شخص امتنع أن يبذله بثمن ولا غيره مع غناه عنه فله سد حاجته منه ويضمنه.

٢ - لو تعطلت سيارة في مقطعة لخلل في قطعة معينة فمر به شخص معه تلك القطعة مستغنيًا عنها وأبى أن يبذلها له فله أن يأخذها قهرًا بقيمتها.

٣ - لو احتاج المحرم إلى قتل صيد بسبب المجاعة جاز له ذلك وضمنه.

[الموضع الرابع: ضمان المتلف أو عدمه]

وفيه مبحثان:

١ - إذا كان الإتلاف لدفع أذى التالف.

<<  <   >  >>