للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القاعدة الأولى: إتلاف النفس وإفساد العبادة لأمر يعود إلى المتلف لا يوجب الضمان (١).

القاعدة الثانية: إتلاف النفس وإفساد العبادة لأمر يعود إلى غير المتلف يوجب الضمان (٢).

[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]

وفيه مبحثان:

١ - أمثلة الإتلاف لأمر يعود إلى المتلف.

٢ - أمثلة الإتلاف لأمر لا يعود إلى المتلف.

المبحث الأول: أمثلة الإتلاف لأمر يعود إلى المتلف، وفيه فرعان:

١ - أمثلة إتلاف النفس.

٢ - أمثلة إفساد العبادة.

[الفرع الأول: أمثلة إتلاف النفس.]

من أمثلة ذلك:

١ - إذا صال إنسان على شخص فلم يندفع إلا بالقتل فقتله فلا ضمان عليه.

٢ - إذا بغى إنسان على حريم شخص فلم يندفع إلا بالقتل فقتله فلا ضمان عليه.

[الفرع الثاني: أمثلة إفساد العبادة.]

من أمثلة ذلك:

١ - إذا أفطرت الحامل أو المرضع خوفًا على أنفسهما لم يلزمهما إطعام.

٢ - لو اضطر إنسان يلزمه الصوم إلى الفطر بسبب العطش فلا إطعام عليه.


(١) القواعد (١/ ٢٠٩) والشرح مع الإنصاف (٢٧/ ٣٩ و ٧/ ٣٨١).
(٢) القواعد (١/ ٢٠٩)، والشرح والإنصاف (٧/ ٣٨١ و ٢٨/ ٣٧).

<<  <   >  >>