للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الثاني: أمثلة الاستثناء اللفظي]

من أمثلة ذلك ما يأتي:

١ - من باع دارًا واستثنى سكناها في العقد مدة معلومة.

٢ - من باع دابة واستثنى منفعتها مدة معلومة.

٣ - من باع سيارة واستثنى في العقد استعمالها مدة معلومة.

[الموضع الثالث: أثر جهالة الاستثناء على العقد]

وفيه ثلاثة مباحث.

١ - أثر الجهالة على العقد في الاستثناء الحكمي.

٢ - أثر الجهالة على العقد في الاستثناء اللفظي.

٣ - الفرق بين الاستثناء الحكمي، والاستثناء اللفظي.

[المبحث الأول: أثر الجهالة على العقد في الاستثناء الحكمي]

وفيه مطلبان:

١ - أثرها على العقد.

٢ - ثبوت الخيار بها.

[المطلب الأول: أثر الجهالة في الاستثناء الحكمي على العقد]

الجهالة في الاستثناء الحكمي لا تؤثر في صحة العقد، فيصح العقد، ولو لم يذكر المستثنى في العقد.

[المطلب الثاني: ثبوت الخيار بالجهالة في الاستثناء الحكمي]

الجهالة في الاستثناء الحكمي تثبت للمشتري الخيار، فمن اشترى أمة حاملًا بحُرٍّ، ولم يعلم حملها، أو لم يعلم أنه حر فله الخيار، وكذلك لو اشترى دارًا مؤجرة وجهل ذلك.

<<  <   >  >>