١ - من باع دارًا واستثنى سكناها في العقد مدة معلومة.
٢ - من باع دابة واستثنى منفعتها مدة معلومة.
٣ - من باع سيارة واستثنى في العقد استعمالها مدة معلومة.
[الموضع الثالث: أثر جهالة الاستثناء على العقد]
وفيه ثلاثة مباحث.
١ - أثر الجهالة على العقد في الاستثناء الحكمي.
٢ - أثر الجهالة على العقد في الاستثناء اللفظي.
٣ - الفرق بين الاستثناء الحكمي، والاستثناء اللفظي.
[المبحث الأول: أثر الجهالة على العقد في الاستثناء الحكمي]
وفيه مطلبان:
١ - أثرها على العقد.
٢ - ثبوت الخيار بها.
[المطلب الأول: أثر الجهالة في الاستثناء الحكمي على العقد]
الجهالة في الاستثناء الحكمي لا تؤثر في صحة العقد، فيصح العقد، ولو لم يذكر المستثنى في العقد.
[المطلب الثاني: ثبوت الخيار بالجهالة في الاستثناء الحكمي]
الجهالة في الاستثناء الحكمي تثبت للمشتري الخيار، فمن اشترى أمة حاملًا بحُرٍّ، ولم يعلم حملها، أو لم يعلم أنه حر فله الخيار، وكذلك لو اشترى دارًا مؤجرة وجهل ذلك.