للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الأول: أن حكم ذلك حكم استنابة الوكيل على ما تقدم.

القول الثاني: أنها تجوز الاستنابة من غير إذن.

[المطلب الثاني: حكم الاستنابة في العمل الثابت بالولاية بالشرع]

وفيه فرعان:

١ - إذا كان التصرف لا يتوقف على إذن المولى عليه.

٢ - إذا كان التصرف يتوقف على إذن المولى عليه.

[الفرع الأول: إذا كان التصرف لا يتوقف على إذن المولى عليه]

وتحته أمران:

١ - مثال التصرف الذي لا يتوقف على إذن المولى عليه.

٢ - حكم الاستنابة في هذا التصرف.

الأمر الأول: مثال التصرف الذي لا يتوقف على إذن المولى عليه.

من أمثلة ذلك:

١ - تصرف المجبر في النكاح، فإن تزويجه لا يتوقف على إذن المجبرة.

٢ - تصرف ولي الصغير في ماله؛ فإنه لا يتوقف على الإذن؛ لعدم اعتبارها.

الأمر الثاني: حكم الاستنابة.

إذا كان التصرف لا يتوقف على إذن المولى عليه جازت الاستنابة فيه بلا إذن من المولى عليه، لأن الإذن للولي من الشرح، وليست من المولى عليه.

[الفرع الثاني: إذا كان التصرف يتوقف على إذن المولى عليه]

وفيه أمران:

١ - مثال التصرف الذي يتوقف على إذن المولى عليه.

٢ - حكم الاستنابة.

الأمر الأول: مثال التصرف الذي يتوقف على إذن المولى عليه.

من أمثلة ذلك:

<<  <   >  >>