القول الأول: أن حكم ذلك حكم استنابة الوكيل على ما تقدم.
القول الثاني: أنها تجوز الاستنابة من غير إذن.
[المطلب الثاني: حكم الاستنابة في العمل الثابت بالولاية بالشرع]
وفيه فرعان:
١ - إذا كان التصرف لا يتوقف على إذن المولى عليه.
٢ - إذا كان التصرف يتوقف على إذن المولى عليه.
[الفرع الأول: إذا كان التصرف لا يتوقف على إذن المولى عليه]
وتحته أمران:
١ - مثال التصرف الذي لا يتوقف على إذن المولى عليه.
٢ - حكم الاستنابة في هذا التصرف.
الأمر الأول: مثال التصرف الذي لا يتوقف على إذن المولى عليه.
من أمثلة ذلك:
١ - تصرف المجبر في النكاح، فإن تزويجه لا يتوقف على إذن المجبرة.
٢ - تصرف ولي الصغير في ماله؛ فإنه لا يتوقف على الإذن؛ لعدم اعتبارها.
الأمر الثاني: حكم الاستنابة.
إذا كان التصرف لا يتوقف على إذن المولى عليه جازت الاستنابة فيه بلا إذن من المولى عليه، لأن الإذن للولي من الشرح، وليست من المولى عليه.
[الفرع الثاني: إذا كان التصرف يتوقف على إذن المولى عليه]
وفيه أمران:
١ - مثال التصرف الذي يتوقف على إذن المولى عليه.
٢ - حكم الاستنابة.
الأمر الأول: مثال التصرف الذي يتوقف على إذن المولى عليه.
من أمثلة ذلك: