القول الأول: أنه لا بد من عقد جديد؛ لأن التعلق الأول خاص بالعين التي زالت فيزول بزوالها معها.
القول الثاني: أنه لا يحتاج إلى عقد جديد؛ لأن البدل له حكم المبدل فلا يحتاج عود الحكم إليه إلى عقد جديد.
* * *
القاعدة الثانية والأربعون
في أداء الواجبات المالية.
وهي منقسمة إلى دين وعين.
فأما الدين فلا يجب أداؤه بدون مطالبة المستحق، إذا كان آدميًا، وهذا ما لم يكن عين له وقت الوفاء، فأما إن عين له وقتًا كيوم كذا، فلا ينبغي أن يجوز تأخيره عنه؛ لأنه لا فائدة للتوقيت إلا وجوب الأداء فيه بدون مطالبة، فإن تعيين الوفاء فيه أولًا كالمطالبة به.
وأما إن كان الدين للَّه عز وجل، فالمذهب أنه يحب أداؤه على الفور لتوجه الأمر بأدائه من اللَّه عز وجل، ودخل في ذلك: الزكاة، والكفارات، والنذور.
وأما العين فأنواع. منها:
الأمانات التي حصلت في يد المؤتمن برضا صاحبها، فلا يجب أداؤها إلا بعد المطالبة منه، ودخل في ذلك: الوديعة، وكذلك أموال الشركة، والمضاربة، والوكالة مع بقاء عقودها.
ومنها الأمانات الحاصلة في يده بغير رضا أصحابها، فتجب المبادرة إلى ردها، مع العلم بمستحقها والتمكن، ولا يجوز التأخير مع القدرة، ودخل في ذلك: اللقطة إذا علم صاحبها، والوديعة، والمضارية، والرهن، ونحوها، إذا مات المؤتمن