للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وانتقلت إلى الورثة، فإنه لا يجوز له الإمساك بدون إذن؛ لأن المالك لم يرض به، وكذا من أطارت الريح ثوبًا إلى داره لغيره، لا يجوز له الإمساك مع العلم بصاحبه.

وكذا حكم الأمانات إذا فسخها المالك، كالوديعة، والوكالة، والشركة، والمضارية، يجب الرد على الفور.

وأما الأعيان المملوكة بالعقود قبل تقبيضها، فالأظهر أنها من هذا القبيل؛ لأن المالك لم يرض بإبقائها في يد الآخر، فيجب التمكين من الأخذ ابتداء، بدليل أنه لا يجوز عندنا حبس المبيع على الثمن.

ومنها الأعيان المغصوبة، فتجب المبادرة إلى الرد بكل حال. وسواء كان حصولها بيده بفعل مباح، أو محظور، أو بغير فعله. فالأول كالعواري، يجب ردها إذا استوفى منها الغرض المستعار له، قاله الأصحاب، وكذا حكم المقبوض على وجه السوم، ويستثنى من ذلك المبيع المضمون على بائعه، فلا يحب عليه سوى تمييزه، وتمكين المشتري من قبضه؛ لأن نقله على المشتري دون البائع.

والثاني: كالمغصوب، والمقبوض بعقد فاسد ونحوهما.

والثالث: كالزكاة إذا قلنا تجب في العين، فتجب المبادرة إلى الدفع إلى المستحق مع القدرة عليه من غير ضرر؛ لأنها من قبيل المضمونات عندنا. وكذلك الصيد إذا أحرم وهو في يده، أو حصل في يده بعد الإحرام بغير فعل منه.

الشرح:

البحث في هذه القاعدة في ثلاثة مواضع:

١ - تحرير القاعدة.

٢ - أمثلة القاعدة.

٣ - أداء الواجبات المالية من غير مطالبة.

<<  <   >  >>