من أذن له بزرع شعير، فزرع ذرة أو دخنًا، فحكمه حكم الغاصب، وذلك أن الذرة والدخن أعظم ضررا للأرض من الشعير
[المبحث الثالث: أمثلة القاعدة الثالثة]
من أمثلة هذه القاعدة:
من زرع أرضًا بعقد من مالكها بكيل معلوم مما يخرج منها، فإن هذا العقد فاسد؛ لاحتمال أن يأتي هذا المسمى على جميع ما يخرج من الأرض فلا يبقي للعامل شيء، وهذا من الغرر المنهي عنه.
[المبحث الرابع: أمثلة القاعدة الرابعة]
من أمثلة هذه القاعدة:
١ - من زرع أرضا بعقد من وكيل صاحبها بعد فسخ وكالته وهو لا يعلم. على القول بانفساخ العقد قبل العلم.
٢ - من زرع أرضًا بعقد من غاصبها وهو لا يعلم الغصب.
٣ - من زرع أرضا بعقد من مستأجرها بعد مدة الإجارة وهو لا يعلم.
[المبحث الخامس: أمثلة القاعدة الخامسة]
من أمثلة هذه القاعدة:
من زرع أرضا بعقد من مالكها ثم مات المؤجر قبل تمام المدة فانتقلت الأرض إلى الورثة.