سواه، مثل أن يقول لزوجتيه: إن مملتما هذين الرغيفين فأنتما طالقتان، فإذا أكلت كل واحدة منهما رغيفا طلقتا باستحالة أكل كل واحدة للرغيفين، أو يقول لعبديه: إن ركبتما فرسيكما أو لبستما ثوبيكما، أو تقلدتما سيفيكما، أو اعتقلتما رمحيكما، أو دخلتما بزوجتيكما فأنتما حران، فمتى وجد من كل واحد ركوب دابته، أو لبس ثوبه، أو تقلد سيفه، أو رمحه، أو الدخول بزوجته، ترتب عليهما العتق.
ومثال ما دلت القرينة فيه على توزيع كل فرد من أفراد الجملة على جميع أفراد الجملة الأخرى: أن يقول رجل لزوجتيه: إن كلمتما زيدا وكلمتما عمرًا، فأنتما طالقتان، فلا تطلقان حتى تكلم كل واحدة منهما زيدًا وعمرًا.
والقسم الثاني: ألا يدل دليل على إرادة أحد التوزيعين فهل يحمل التوزيع عند هذا الإطلاق على الأول، أو الثاني؟ في المسألة خلاف، والأشهر: أن يوزع كل فرد من أفراد الجملة على جميع أفراد الجملة الأخرى. إذا أمكن وله صور.
منها: قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- في مسح الخفين:(إني أدخلتهما وهما طاهرتان).
ومنها: مسألة مد عجوة، وهي قاعدة عظيمة مستقلة بنفسها ملخصها: إذا باع ربويًا بجنسه، ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسه.