للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١ - أمثلة الضمان باليد.

٢ - أمثلة الضمان بالعقد.

[المطلب الأول: أمثلة الضمان باليد]

من أمثلة ذلك:

١ - من غصب شجر فاحترق بغير فعله، وهو تحت يده فإنه يضمنه وقيل: إن كان ذلك بسبب وإلا فلا.

٢ - من غصب دارا فانهدمت أو عابت بغير فعله، وهي تحت يده فإنه يضمنها،

وقيل: إن كان ذلك بسببه ضمنها وإلا فلا.

[المطلب الثاني: أمثلة الضمان بالعقد]

من أمثلة ذلك:

١ - من اشترى دارًا فانهدمت أو عابت بعد أن استلمها، فإنها تكون من ضمانه، ولا يرجع على البائع بشيء.

٢ - من اشترى أرضًا فغصبت بعد أن استلمها، فإنه لا يرجع على البائع بشيء.

[المبحث الثالث: أمثلة القاعدة الثالثة]

وفيه مطلبان:

١ - أمثلة الضمان باليد.

٢ - أمثلة الضمان بالعقد.

[المطلب الأول: أمثلة الضمان باليد]

من أمثلة ذلك:

١ - من غصب أم ولد فتلفت تحت يده بغير فعله، فإنه يضمنها.

٢ - من غصب مدبرا فتلف تحت يده بغير فعله، فإنه يضمنه.

٣ - من استعار مكاتبًا، فتلف تحت يده فإنه يضمنه.

<<  <   >  >>