١ - أمثلة الضمان باليد.
٢ - أمثلة الضمان بالعقد.
[المطلب الأول: أمثلة الضمان باليد]
من أمثلة ذلك:
١ - من غصب شجر فاحترق بغير فعله، وهو تحت يده فإنه يضمنه وقيل: إن كان ذلك بسبب وإلا فلا.
٢ - من غصب دارا فانهدمت أو عابت بغير فعله، وهي تحت يده فإنه يضمنها،
وقيل: إن كان ذلك بسببه ضمنها وإلا فلا.
[المطلب الثاني: أمثلة الضمان بالعقد]
١ - من اشترى دارًا فانهدمت أو عابت بعد أن استلمها، فإنها تكون من ضمانه، ولا يرجع على البائع بشيء.
٢ - من اشترى أرضًا فغصبت بعد أن استلمها، فإنه لا يرجع على البائع بشيء.
[المبحث الثالث: أمثلة القاعدة الثالثة]
وفيه مطلبان:
١ - من غصب أم ولد فتلفت تحت يده بغير فعله، فإنه يضمنها.
٢ - من غصب مدبرا فتلف تحت يده بغير فعله، فإنه يضمنه.
٣ - من استعار مكاتبًا، فتلف تحت يده فإنه يضمنه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute