للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القاعدة الأولى: عدم ثبوت الشيء ابتداء لا يمنع من ثبوته تبعًا (١).

القاعدة الثانية: ثبوت الشيء تبعًا لا يلزم منه ثبوته ابتداء (٢).

[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

١ - ثبوت النسب تبعًا لثبوت الولادة بشهادة النساء، والنسب لا يثبت بشهادتهن منفردات.

٢ - وجوب الغرة بسقوط الجنين ميتًا تبعًا لثبوت الإسقاط بالضربة بشهادة النساء، وهي لا يثبت بها المال استقلالًا.

٣ - انفساخ النكاح تبعًا لثبوت الرضاع بشهادة المرأة وانفساخ النكاح لا يثبت بشهادة المرأة استقلالًا.

٤ - ثبوت الفطر تبعًا لوجوب صلاة المغرب بخبر الواحد بغروب الشمس، مع أن الفطر لا يثبت بخبر الواحد استقلالًا، كما لو رأى الهلال في آخر الشهر واحد.

٥ - ثبوت الفطر بإكمال رمضان ثلاثين يومًا بشهادة الواحد، تبعًا لثبوت الصوم بشهادته، مع أن الفطر لا يثبت بها.

* * *

القاعدة الرابعة والثلاثون بعد المائة

المنع أسهل من الرفع، ويتفرع على ذلك مسائل كثيرة جدًا، منها تخمر الخل ابتداء بأن يوضع فيها خل يمنع من تخمرها مشروع وتخليلها بعد تخمرها ممنوع، وذبح الحيوان المأكول يمنع نجاسة لحمه وجلده وهو مشروع، والسفر قبل الشروع في الصيام


(١) القواعد ٣/ ١٥، والمغني ٤/ ٤٢٠.
(٢) القواعد ٣/ ١٥، والمغني ٤/ ٤٢٠.

<<  <   >  >>