للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الظاهر، فيترتب عليه أحكامه في الظاهر، ثم إذا خرج حيا تبينا ثبوت تلك الأحكام، وإلا فلا، فإذا ماتت كافرة حامل بمسلم لم تدفن في مقابر الكفار.

النوع الثاني: الأحكام الثابتة للحمل في نفسه، من ملك، وتملك، وعتق، وحكم بإسلام، واستلحاق نسب، ونفيه، وضمان، ونفقة وهذا النوع هو مراد من حكي الخلاف.

الشرح:

البحث في هذه القاعدة في ثلاثة مواضع:

١ - تحرير القاعدة.

٢ - أمثلة القاعدة.

٣ - الأحكام المتعلقة بالحمل.

[الموضع الأول: تحرير القاعدة]

معنى هذه القاعدة: أنه إذا وجدت أمارات الحمل حكم بوجوده ظاهرًا، وترتبت في الظاهر أحكام وجوده، فإذا ولد حيا حياة مستقرة ثبتت تلك الأحكام، وإلا لم تثبت (١).

[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]

وفيه مبحثان:

١ - أمثلة الأحكام المتعلقة بغير الحمل بسبب وجوده.

٢ - أمثلة الأحكام المترتبة للحمل نفسه.

[المبحث الأول: أمثلة الأحكام المتعلقة بغير الحمل]

من هذه الأحكام ما يأتي:


(١) القواعد ٢/ ٢٢٥ و ٢٢٦.

<<  <   >  >>