للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١ - إذا أوصى بقطعة غير معينة من أرضه، فإنها تعين بقرعة.

٢ - إذا أوصى بنخلة غير معينة من بستانه، فإنها تعين بقرعه.

٣ - إذا وهب عبدا غير معين من عبيده فإنه يعين بقرعة.

[المبحث الثالث: أمثلة القاعدة الثالثة]

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

١ - إذا عقد على امرأتين لا يجوز الجمع بينهما بعقدين متعاقبين ونسي الأسبق منهما، فإنه يلزم مفارقتهما ولا تعين السابقة بقرعة، لأن القرعة لا مدخل لها في إباحة الأبضاع في الباطن.

٢ - إذا عقد الوليان لاثنين وجهل السابق منهما، فإنهما يطلقان ويعين المستحق بالقرعة، ويجدد له العقد، ولا يعين المستحق من غير طلاق لما تقدم في المثال السابق.

[المبحث الرابع: أمثلة القاعدة الرابعة]

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

١ - إذا تنازع اثنان طفلا، ولا ميزة لأحدهما على الآخر فإنه لا يعين من يلحق به بقرعة، بل يترك حتى يتمكن هو من الاختيار، أو يضيع نسبه، لأن القرعة لا مدخل لها في الأنساب، وقيل: يعين من يلحق به بقرعة.

٢ - إذا وطئ اثنان امرأة بشبهة في طهر واحد وأشكل إلحاقه بأحدهما، فإن حكمه حكم المتنازع كما تقدم.

[المبحث الخامس: أمثلة القاعدة الخامسة]

من أمثلة هذه القاعدة:

١ - إذا تنازع اثنان في الأماكن المباحة، ولا ميزة لأحدهما على الآخر، فإنه يعين الأحق منهما بقرعة.

<<  <   >  >>