للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أحدهما: العبادات المحضة، فإن كانت موسعة جاز التنفل قبل أدائها، كالصلاة بالاتفاق، وقبل قضائها أيضًا، كقضاء رمضان، على الأصح، وإن كانت مضيقة لم تصح على الصحيح، ولذلك صور: كالنفل إذا ضاق الوقت، أو أقيمت الصلاة، أو عليه فائتة، وصوم النفل في رمضان، وحج النفل قبل الفرض.

والنوع الثاني: التصرفات المالية، كالعتق، والوقف، والصدقة، والهبة، إذا تصوف بها وعليه دين، ولم يكن حجر عليه، فالمذهب صحة تصرفه، وإن استغرق ما له في ذلك.

الشرح:

البحث في هذه القاعدة في ثلاثة مواضع:

١ - تحرير القاعدة.

٢ - أمثلة القاعدة،

٣ - حكم الفعل.

[الموضع الأول: تحرير القاعدة]

اشتملت هذه القاعدة على ثلاث قواعد:

القاعدة الأولى: العبادات المحضة الموسعة يجوز التنفل بجنسها قبل أدائها (١).

القاعدة الثانية: العبادات المحضة المضيقة لا يجوز التنفل بجنسها قبل أدائها (٢).

القاعدة الثالثة: تصرفات المدين بما له بما ينقل ملكيته صحيح ما لم يحجر عليه (٣).


(١) القواعد (١/ ٦٦) والفروع (٣/ ١٣٥).
(٢) القواعد (١/ ٦٦) كشاف القناع (٢/ ١١٥).
(٣) القواعد (١/ ٦٩) والشرح مع الإنصاف (١٣/ ٢٤٦).

<<  <   >  >>