ومنها: السهم من الغنيمة، والرضخ، فلا يبلغ بالرضخ لآدمي سهمه المقدر، ولا بالرضخ لمركوب سهمه المقدر.
النوع الثالث: أن يكون أحدهما مقدرا شرعًا، والآخر تقديره راجع إلى الاجتهاد، ولكنه يرجع إلى أصل يضبطه به، فهل هو كالمقدر أم لا؟ إن كان محلهما واحدًا لم يجاوز به المقدر، وفي بلوغهما خلاف، وإن كان محلهما مختلفًا.
فالخلاف في بلوغ المقدر، ومجاوزته، فالأول كالحكومة إذا كانت في محل مقدر فلا يجاوزها المقدر، وكذلك المحل، وفي بلوغه وجهان:
والثاني: كدية الحر مع قيمة العبد فإذا جاوزت قيمته الدية فهل تجب قيمته بكمالها، أم لا يجوز أن يبلغ بها دية الحر؟ بل ينقص منها على روايتين، وقد يخرج عليهما جواز بلوغ الحكومة الأرش المقدر مطلقًا.
الشرح:
البحث في هذه القاعدة في موضعين:
١ - تحرير القاعدة.
٢ - أمثلة القاعدة.
[الموضع الأول: تحرير القاعدة]
تضمن ما ذكر تحت هذه القاعدة أربع قواعد.
القاعدة الأولى: الحقوق الواجبة من جنس واحد، وبعضها مقدر بالشرع وبعضها غير مقدر، إذا كان تقدير الحق المقدر خشية سقوط صاحبه بسبب استغراق غير المقدر للجميع، جاز أن يزيد غير المقدر على المقدر (١).