للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن كان مستقلًا بالتصرف، فإن انتقلت الولاية إلى غيره لم تنفسخ الإجارة؛ لأن الولي الثاني يقوم مقام الأول، كما يقوم المالك الثاني مقام الأول.

وإن زالت الولاية عن المولى عليه بالكلية، كصبي بلغ بعد إجارة عقاره والمدة باقية ففي الانفساح في وجهان.

والقسم الثاني: أن تكون إجارته بملك ثم تنتقل إلى غيره. وهو أنواع.

الشرح:

البحث في هذه القاعدة في ثلاثة مواضع:

١ - تحرير القاعدة.

٢ - أمثلة القاعدة.

٣ - انفساخ الإجارة.

[الموضع الأول: تحرير القاعدة]

تضمنت هذه القاعدة ثمان قواعد:

القاعدة الأولى: إذا أجر الوكيل عينًا ثم زالت وكالته فالحكم لموكله (١).

القاعدة الثانية: إذا أجر العين الولي المستقل بالتصرف، فانتقلت ولايته إلى غيره لم تنفسخ الإجارة (٢).

القاعدة الثالثة: إذا أجر العين الولي المستقل بالتصرف فزالت الولاية عن المولى عليه بالكلية، انفسخت الإجارة (٣).


(١) القواعد (١/ ٢٥٠).
(٢) القواعد (١/ ٢٥٠) والشرح (١٤/ ٣٤٩).
(٣) القواعد (١/ ٢٥٠) والشرح (١٤/ ٣٤٨).

<<  <   >  >>