للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقيل: لا (١).

القاعدة الرابعة: إذا أجر العين مالكها ثم انتقل الملك عنه إلى من يملك بالقهر ما يستولى عليه. انفسخت الإجارة (٢).

القاعدة الخامسة: إذا أجر العين مالكها ثم انتقل الملك عنه إلى من يخلفه في ماله، ويتلقى الملك عنه لم تنفسخ الإجارة (٣).

القاعدة السادسة: إذا أجر العين مالكها ثم انتقل الملك عنه إلى من يزاحمه ويتلقى الملك ممن تلقاه عنه بعد انتهاء استحقاقه لم تنفسخ الإجارة (٤).

وقيل: بلى (٥).

القاعدة السابعة: إذا أجر العين من له ولاية التأجير ثم زالت ولايته إلى من يزاحمه في استحقاق التلقي عمن تلقى عنه بسبق حقه وتقديمه عليه، لم تنفسخ الإجارة (٦).

وقيل: بلى (٧).

وقيل يخير من انتقل إليه الملك بين الفسخ والإمضاء (٨).

القاعدة الثامنة: إذا أجر العين من يملك التأجير ثم انفسخ ملك المؤجر وعادت العين إلى من انتقلت منه إلى المؤجر لم تنفسخ الإجارة (٩).


(١) القواعد (١/ ٢٥٠) والشرح (١٤/ ٣٤٧).
(٢) القواعد (١/ ١٥٢).
(٣) القواعد (١/ ٢٥٢) والإنصاف مع الشرح (١٤/ ٣٥٠).
(٤) القواعد (١/ ٢٥٣) والإنصاف (٦/ ٣٦).
(٥) القواعد (١/ ٢٥٣) والإنصاف (٦/ ٣٦).
(٦) القواعد (١/ ٢٥٦) والإنصاف مع الشرح (١٥/ ٣٦٠).
(٧) القواعد (١/ ٢٥٨) والإنصاف مع الشرح (١٥/ ٣٦٠).
(٨) القواعد (١/ ٢٥٨) والإنصاف مع الشرح (١٥/ ٣٦٠).
(٩) القواعد (١/ ٢٥٩) والإنصاف مع الشرح (١١/ ٥٢٨).

<<  <   >  >>