للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القاعدة السابعة: العفو المطلق يحمل على القود والدية (١).

وقيل: إلا أن يدعى عدم إرادة الدية (٢).

وقيل يحمل على القود وحده (٣).

القاعدة الثامنة: إذا اختار القصاص كان له العدول إلى الدية (٤).

وقيل: لا (٥).

القاعدة التاسعة: الصلح عن القود يجوز بمثل الدية، ودونها، وأكثر منها (٦).

القاعدة العاشرة: الصلح عن الدية لا يجوز بأكثر منها من جنسها (٧).

[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]

وفيه عشرة مباحث:

[المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى]

من أمثلة هذه القاعدة:

إذا اقتص الراهن من قاتل العبد المرهون، من غير إذن المرتهن فعلى القول بأن استيفاء القصاص تفويت للمال يجب على الراهن رهن قيمته مكانه.

وعلى القول: بأنه ليس تفويتا للمال لا يلزمه ذلك.


(١) القواعد ٣/ ٤٣، والكافي ٤/ ٥٠ و ٥١.
(٢) القواعد ٣/ ٤٣، والمحرر ٢/ ١٣٤.
(٣) القواعد ٣/ ٤٣، والمحرر ٢/ ١٣٤.
(٤) القواعد ٣/ ٤٣، والإنصاف ١٠/ ٣.
(٥) القواعد ٣/ ٤٤، والإنصاف ١٠/ ٤.
(٦) القواعد ٣/ ٤٤، والإنصاف ١٠/ ٤.
(٧) القواعد ٣/ ٤٥، والإنصاف ٥/ ٢٤٦.

<<  <   >  >>