للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقيل: لا (١).

القاعدة الثانية: إذا قيل: إن الواجب بقتل العمد هو القود عينًا، لم يجز العدول عنه بغير رضا الجاني (٢).

القاعدة الثالثة: إذا عفي عن القصاص إلى الدية، وجبت الدية وسقط القصاص (٣).

وقيل: إن كان الواجب أحد شيئين، وإلا لم تجب بغير رضا الجاني (٤).

القاعدة الرابعة: إذا عفي عن القصاص وسكت عن المال سقط القصاص وبقي المال (٥).

وقيل: ذلك إن كان الواجب أحد شيئين، وإلا لم يجب شيء.

القاعدة الخامسة: إذا عفي عن القود والمال سقطا جميعًا (٦).

وقيل: إن كان العفو ممن يصح تبرعه، وإلا لم يسقط المال (٧).

القاعدة السادسة: العفو عن الجناية واستيفاء القصاص ليسا تفويتًا للمال (٨).

وقيل: بلى (٩).

وقيل: التفويت بالاستيفاء دون العفو (١٠).


(١) القواعد ٣/ ٣٢، والمغني ٦/ ٤٩٧.
(٢) القواعد ٣/ ٣٧، والشرح مع الإنصاف ٢٥/ ٢٠٣.
(٣) القواعد ٣/ ٣٧، والفروع ٥/ ٦٦٨، والشرح ٢٥/ ٢٠٣.
(٤) القواعد ٣/ ٣٧، والشرح مع الإنصاف ٢٥/ ٢٠٣.
(٥) القواعد ٣/ ٣٧، والكافي ٤/ ٥١.
(٦) القواعد ٣/ ٣٧، والكافي ٤/ ٥١.
(٧) القواعد ٣/ ٣٨، والإنصاف ١٠/ ٦.
(٨) القواعد ٣/ ٣٨، والمحرر ٢/ ١٣٥.
(٩) القواعد ٣/ ٣٩، والمغني ٦/ ٤٩٧.
(١٠) القواعد ٣/ ٣٩.

<<  <   >  >>