للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - فوائد الخلاف.

[الموضع الأول: عرض الخلاف]

اختلف في تكييف الإقالة على قولين:

القول الأول: أنها فسخ، فلا تنطبق عليها أحكام البيع (١).

القول الثاني: أنها بيع وليست فسخا، فتأخذ أحكام البيع (٢).

[الموضع الثاني: فوائد الخلاف]

لهذا الخلاف فوائد كثيرة منها ما يأتي:

١ - الإقالة قبل القبض فيما لا يجوز بيعه قبل قبضه كالمكيل والموزون.

فعلى القول الأول: يجوز؛ لأن الفسخ إلغاء للعقد، وليس معاوضة (٣).

وعلى القول الثاني: لا يجوز؛ لأن البيع يشترط فيه القبض، وهذا لم يحصل (٤).

٢ - الإقالة بزيادة على الثمن، أو نقص منه، أو بغير جنسه.

فعلى القول الأول: لا يجوز ذلك؛ لأن الإقالة رفع للعقد من أصله، فيرجع كل حد بماله عند الآخر كالرد بالعيب (٥).

وعلى القول الثاني: يجوز بشروطه كسائر البيوع (٦).

٣ - الإقالة بعد نداء الجمعة الثاني:

فعلى القول الأول: يجوز؛ لأن المنهي عنه البيع وهي ليست بيعًا (٧).


(١) القواعد ٣/ ٣١٠، والروايتين والوجهين ١/ ٣٥٩.
(٢) القواعد ٣/ ٣١٠، والروايتين والوجهين ١/ ٣٥٩.
(٣) القواعد ٣/ ٣١٠، والروايتين والوجهين ١/ ٣٦٠.
(٤) القواعد ٣/ ٣١٠، والروايتين والوجهين ١/ ٣٦٠.
(٥) القواعد ٣/ ٣١٠، والروايتين والوجهين ١/ ٣٥٩.
(٦) القواعد ٣/ ٣١١، والروايتين والوجهين ١/ ٣٦٠.
(٧) القواعد ٣/ ٣١٦، والإنصاف ٤/ ٤٧٧.

<<  <   >  >>