للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعلى القول الثاني: لا يجوز لدخولها في النهي عن البيع (١).

٤ - نماء المبيع بين العقد والإقالة.

فعلى القول الأول: يكون للبائع؛ لأنه نماء ملكه (٢).

وعلى القول الثاني: يكون للمشتري؛ لأنه نماء ملكه (٣).

٥ - ثبوت خيار المجلس فيها.

فعلى القول الأول: لا يثبت (٤).

وعلى القول الثاني: يثبت كسائر البيوع (٥).

٦ - ثبوت الشفعة بها.

فعلى القول الأول: لا تثبت الشفعة بها (٦).

وعلى القول الثاني: تثبت بها الشفعة (٧).

٧ - وقوع ما علق على البيع بها.

فعلى أنها فسخ لا يقع؛ لأنها ليست بيعا (٨).

وعلى أنها بيع يقع؛ لدخولها في البيع (٩).

* * *


(١) القواعد ٣/ ٣١٦، والإنصاف ٤/ ٤٧٧.
(٢) القواعد ٣/ ٣١٦، والإنصاف ٤/ ٤٧٧.
(٣) القواعد ٣/ ٣١٦، والإنصاف ٤/ ٤٧٧.
(٤) القواعد ٣/ ٣١٧، والإنصاف ٤/ ٤٧٧.
(٥) القواعد ٣/ ٣١٧، والإنصاف ٤/ ٤٧٧.
(٦) القواعد ٣/ ٣١٨، والإنصاف ٤/ ٤٧٨.
(٧) القواعد ٣/ ٣١٨، والإنصاف ٤/ ٤٧٨.
(٨) القواعد ٣/ ٣٢١، والإنصاف ٤/ ٤٨٠.
(٩) القواعد ٣/ ٣٢١، والإنصاف ٤/ ٤٨٠.

<<  <   >  >>