القول الثاني: أنها تنفسخ؛ لأن الثاني يتلقى الحق عمن تلقى عنه الأول، فينتقل إليه ملك العين بمنافعها عمن تلقى عنه الأول مباشرة بعد زوال استحقاق الأول.
والذي يظهر واللَّه أعلم أن الإجارة لا تنفسخ، وتكون الأجرة للثاني بعد انتقال الملك إليه؛ لأن في انفساخ الإجارة ضررًا على المستأجر من غير سبب منه.
[المبحث السابع: انفساخ الإجارة في القاعدة السابعة]
إذا أجر العين من له ولاية التأجير، ثم زالت ولايته إلى من يزاحمه في استحقاق التلقي عمن تلقى عنه بسبق حقه وتقديمه عليه، فقد اختلف في انفساخ الإجارة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنها لا تنفسخ؛ لأن ملك المؤجر حين عقد الإجارة ثابت فيقع العقد صحيحًا ولازمًا.
القول الثاني: أنها تنفسخ؛ لأنه لا ولاية للمؤجر على المدة الواقعة بعد زوال ولايته.
القول الثالث: أنه يخير من انتقل إليه الملك بين فسخ الإجارة وإمضائها.
[المبحث الثامن: انفساخ الإجارة في القاعدة الثامنة]
إذا أجر العين من يملك التأجير ثم زال ملكه وعادت العين إلى من انتقلت منه إلى المؤجر فقد اختلف في انفساخ الإجارة على قولين:
القول الأول: أنها لا تنفسخ؛ لأن عقد الإجارة وقع صحيحًا فلا يبطل بزوال ملك المؤجر، كما لو بيعت العين المؤجرة.
القول الثاني: أنها تنفسخ؛ لأننا تبينا عدم ولاية المؤجر على المدة الواقعة بعد زوال ملكه، فلا يصح عقده عليها.