للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٤ - الجمع في جزاء الصيد بين الإطعام والصيام، بأن يطعم عن بعض الكفارة، ويصوم عن الباقي.

* * *

القاعدة الثانية بعد المائة

من أتى بسبب يفيد الملك، أو الحل، أو يسقط الواجبات على وجه محرم، وكان مما تدعو النفوس إليه ألغي ذلك السبب وكان وجوده كالعدم، ويترتب عليه أحكام.

منها: الفار من الزكاة بتنقيص النصاب، أو إخراجه عن ملكه، تجب عليه الزكاة، والمطلق في مرضه لا يقطع طلاقه حق الزوجة من الإرث، والسكران يجعل كالصاحي في أقواله وأفعاله، وتخليل الخمر لا يفيد حله، وذبح الصيد للمحرم لا يحله.

الشرح:

البحث في هذه القاعدة في ثلاثة مواضع:

١ - تحرير القاعدة.

٢ - أمثلة القاعدة.

٣ - الاعتبار للسبب أو عدمه.

[الموضع الأول: تحرير القاعدة]

تضمنت هذه القاعدة ثلاث قواعد.

القاعدة الأولى: من أتى بسبب يفيد الملك على وجه محرم، فوجوده كعدمه (١).


(١) القواعد ٢/ ٤٠١، والإنصاف ٣/ ١٦١.

<<  <   >  >>