٣ - إذا زرعها الغاصب في الأرض المغصوبة، فعلى أنها كالشجر للمالك قلعها مجانًا، وعلى أنها كالزرع يمتلكها بقيمتها.
* * *
القاعدة الحادية والثمانون
النماء المتصل بالأعيان المملوكة، العائدة إلى من انتقل الملك عنه بالفسوخ، يتبع الأعيان على ظاهر المذهب عند أصحابنا.
والمنصوص عن أحمد أنه لا يتبع.
ويتخرج على ذلك مسائل:
منها: المردود بالعيب، والمبيع إذا أفلس مشتريه قبل نقد الثمن، ووجده قد نما نماءً متصلًا.
وأما العقود فيتبع فيها النماء الموجود حين ثبوت الملك بالقبول أو غيره، وإن لم يكن موجودًا حين الإيجاب، أو ما يقوم مقامه.
فمن ذلك الموصى به إذا نما نماء متصلًا بعد الموت، وقبل القبول، فإنه يتبع العين إذا احتمله الثلث، وأما عقود الضمان فتتبع في الغصب، وفي الصيد الذي في يد المحرم.