للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

القاعدة الستون

التفاسخ في العقود الجائزة متى تضمن ضررًا على أحد المتعاقدين أو غيرهما ممن له تعلق بالعقد لم يجز ولم ينفذ إلا أن يمكن استدراك الضرر بضمان، أو نحوه، فيجوز على ذلك الوجه.

الشرح:

البحث في هذه القاعدة في ثلاثة مواضع:

١ - تحرير القاعدة.

٢ - أمثلة القاعدة.

٣ - نفوذ الفسخ.

[الموضع الأول: تحرير القاعدة]

تضمنت هذه القاعدة ثلاث قواعد:

القاعدة الأولى: إذا لم يتضمن فسخ العقد الجائز ضررًا جاز (١).

القاعدة الثانية: إذا تضمن فسخ العقد الجائز ضررًا لا يمكن تداركه لم يجز فسخه (٢).

القاعدة الثالثة: إذا أمكن تدارك الضرر المترتب على فسخ العقد الجائز جاز (٣).

[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]

وفيه خمسة مباحث:


(١) القواعد (١/ ٤٩٩) والمغني (٨/ ٥٥٧).
(٢) القواعد (١/ ٤٩٩) والشرح مع الإنصاف (٢٥/ ٢١٨).
(٣) القواعد (١/ ٤٩٩) والشرح مع الإنصاف (١٤/ ٢٠٣).

<<  <   >  >>