للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الأول: أمثلة النماء من غير العين]

من أمثلة ذلك: كسب الأمة الموصى بنفعها دون رقبتها، فإنه لا يتبعها، فلا يكون للموصى له برقبتها، بل يكون للموصى له بنفعها.

[المطلب الثاني: أمثلة النماء من العين نفسها]

من أمثلة ذلك ولد الأمة الموصى برقبتها دون نفعها، فإنه يتبعها، فيكون للموصى له بالرقبة.

[المبحث الرابع: أمثلة القاعدة الرابعة]

وفيه مطلبان:

١ - أمثلة النماء الحادث من العين.

٢ - أمثلة النماء الحادث من غير العين.

[المطلب الأول: أمثلة النماء الحادث من العين]

من أمثلة ذلك:

لبن الشاة الموصى بنفعها دون عينها، فإنه للموصى له بنفعها.

[المطلب الثاني: أمثلة النماء الحادث من غير العين]

من أمثلة ذلك.

أجرة العين الموصى بمنفعتها دون عينها، فإنها من غير العين وهي للموصى له بالمنفعة.

[المبحث الخامس: أمثلة القاعدة الخامسة]

من أمثلة ذلك:

كسب العين المؤجرة في مدة الإجارة، كما لو أجر عبدًا، أو أمة مدة معينة، فكسب أثناء هذه المدة، فإن هذا الكسب يكون للمؤجر وليس للمستأجر.

<<  <   >  >>