[المطلب الأول: أمثلة النماء من غير العين]
من أمثلة ذلك: كسب الأمة الموصى بنفعها دون رقبتها، فإنه لا يتبعها، فلا يكون للموصى له برقبتها، بل يكون للموصى له بنفعها.
[المطلب الثاني: أمثلة النماء من العين نفسها]
من أمثلة ذلك ولد الأمة الموصى برقبتها دون نفعها، فإنه يتبعها، فيكون للموصى له بالرقبة.
[المبحث الرابع: أمثلة القاعدة الرابعة]
وفيه مطلبان:
١ - أمثلة النماء الحادث من العين.
٢ - أمثلة النماء الحادث من غير العين.
[المطلب الأول: أمثلة النماء الحادث من العين]
من أمثلة ذلك:
لبن الشاة الموصى بنفعها دون عينها، فإنه للموصى له بنفعها.
[المطلب الثاني: أمثلة النماء الحادث من غير العين]
من أمثلة ذلك.
أجرة العين الموصى بمنفعتها دون عينها، فإنها من غير العين وهي للموصى له بالمنفعة.
[المبحث الخامس: أمثلة القاعدة الخامسة]
كسب العين المؤجرة في مدة الإجارة، كما لو أجر عبدًا، أو أمة مدة معينة، فكسب أثناء هذه المدة، فإن هذا الكسب يكون للمؤجر وليس للمستأجر.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute