للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - فوائد الخلاف.

[الموضع الأول: عرض الخلاف]

اختلف في وقت ثبوت الملك في الوصية للموصى له على قولين.

القول الأول: أنه يثبت له من حين الموت (١).

القول الثاني: أنه لا يثبت له إلا من حين القبول (٢).

[الموضع الثاني: فوائد الخلاف]

للخلاف في هذه الفائدة فوائد عديدة منها:

١ - احتساب النماء ما بين الموت والقبول، من الثلث فعلى أن ثبوت الملك للموصى له من حين الموت يكون هذا النماء له، فلا يحسب عليه من الثلث (٣).

وعلى أنه من حين القبول يكون النماء من التركة، فيحسب على الموصى له من الثلث (٤).

٢ - نقص الموصى به بسعر أو صفة.

فعلى أن ثبوت الملك للموصى له من حين الموت تعتبر قيمته من التركة باعتبار أدنى صفة يمر بها من حين الموت إلى القبول، لأن الزيادة تحسب على ملكه فلا تحسب عليه، والنقص غير مضمون عليه فيكون من ضمان التركة (٥).

وعلى أن الملك لا يثبت إلا من حين القبول، تعتبر قيمته وقت القبول؛ لأن الموصى له لم يملكه قبل ذلك (٦).


(١) القواعد ٣/ ٣٧٣، والمغني ٨/ ٤١٩.
(٢) القواعد ٣/ ٣٧٢، والمغني ٨/ ٤١٨.
(٣) القواعد ٣/ ٣٧٣، والإنصاف ٧/ ٢٠٧.
(٤) القواعد ٣/ ٣٧٣، والإنصاف ٧/ ٢٠٧، و ٢٠٨.
(٥) القواعد ٣/ ٣٧٤، والإنصاف ٧/ ٢٠٩.
(٦) القواعد ٣/ ٣٧٤، والإنصاف ٧/ ٢٠٩.

<<  <   >  >>